علي ابن بابويه القمي
46
رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى )
الله : إذا صلَّيت أربع ركعات وقام الإمام إلى رابعته فقم معه وتشهّد من قيام وسلَّم من قيام « 1 » . صلاة الجمعة قال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : ان استطعت أن تصلَّى يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ، ست ركعات ، وقبل المكتوبة ، ركعتين ، وبعد المكتوبة ، ست ركعات ، فافعل « 2 » ( وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : وركعتين بعد العصر ) « 3 » وان قدّمت نوافلك كلَّها في يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى ما بعد المكتوبة فهي ست عشر ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها . فإذا زالت الشمس من يوم الجمعة فلا تصلّ إلَّا المكتوبة . واقرأ في صلاة العشاء ليلة الجمعة سورة الجمعة ، وسبّح اسم ( الأعلى : خ ل ) ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر سورة الجمعة والمنافقين ، فان نسيتهما أو واحدة منهما في صلاة الظهر وقرأت غيرهما ثم ذكرت فارجع إلى سورة الجمعة والمنافقين ما لم يقرأ نصف السورة ، فإذا قرأت نصف السورة فتمم السورة واجعلها ركعتين نافلة
--> « 1 » المختلف ص 165 ( الفصل الرابع في صلاة الجماعة ) . « 2 » وظنّي ان ما بين المعقوفتين من كلام الصدوق نفسه لا من والده « 3 » يحتمل من هنا إلخ من كلام الصدوق ( ره ) كما احتمله الفاضل التفريشي ، وأن يكون من كلام والده ، كما قد يستظهر من الشهيد في الذكرى ، واللَّه العالم .